المحامي المتخصص في القانون الجنائي والوساطة الجنائية في الجزائر
الوساطة الجنائية هي عملية لحل النزاعات بشكل ودي في سياق القانون الجنائي. تنطوي على تدخل وسيط محايد يقوم بتسهيل التواصل بين الضحية والمشتبه به في ارتكاب جريمة. الهدف من الوساطة الجنائية التوصل إلى اتفاق مقبول من الجانبين، مع التركيز على تصحيح الأذى الذي تعرضت له الضحية، وتحميل المشتبه به المسؤولية، والبحث عن حلول بديلة عن العقوبة التقليدية.
للوساطة الجنائية أهمية كبيرة في سياق ممارسة المحامين الجنائيين لأنها:
- بديل عن الإجراءات القضائية: حيث تسمح بالبحث عن حلول بطريقة وديّة بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات القضائية بشكل متكرر.
- تقليل الضغط على القضاء: حيث تُفرج الموارد لمعالجة القضايا الأكثر تعقيدًا وتضمن عدالة أكثر فعالية.
- تصحيح الضرر : حيث يمكن أن تتضمن إجراءات إعادة التعويض أو اتفاقات لتعويض الضحية.
- الحفاظ على العلاقات الاجتماعية: من خلال تمكين الصلح بين الضحية والمعتدي والمساهمة في إنهاء النزاعات بين العائلات.
- تشارك الأطراف : لديهم دور مباشر في حل قضيتهم.
من خلال إدماج الوساطة الجنائية في ممارساتهم، يمكن للمحامين في مجال القانون الجنائي أن يقدموا لموكليهم نهجًا يعزز الإصلاح والمصالحة ويكرس عدالة أكثر كفاءة. كما يعزز ذلك قدرة المحامين على تلبية احتياجات موكليهم بشكل محدد وتحسين النظام القضائي بشكل عام.
لقد أدرج قانون الإجراءات الجزائية الجزائري “الوساطة الجنائية” من خلال القانون رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015، حيث تمت إضافة الفصل الثاني المعنون “الوساطة” والذي يتكون من 10 مواد. تنص المادة 37 مكرر 2 على أن وكيل الجمهورية يمكنه أن يقرر، بمبادرته أو بناءً على طلب الضحية أو المشتبه فيه قبل أي متابعة جنائية، اللجوء إلى الوساطة عندما تكون هذه الأخيرة قادرة على وضع حد للتوتر الناجم عن الجريمة وضمان تصحيح الضرر الذي نجم عنه. يتم التوصل إلى الوساطة من خلال اتفاق مكتوب بين مرتكب الفعل المدعى عليه والضحية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المادة 37 مكرر 1 إلى أن إجراءات الوساطة الجنائية مشروطة بموافقة الضحية والمشتبه فيه. يمكن لهؤلاء الأخيرين أن يلتمسوا بمساعدة محام.
تشير المادة 37 مكرر 2 أخيرا إلى أن الوساطة الجنائية لا تنطبق على جميع الجرائم ولكن فقط على المخالفات والجنح المذكورة أدناه:
- الشتم.
- التشهير.
- الاعتداء على الخصوصية.
- التهديدات.
- الافتراء.
- التخلي عن الأسرة.
- التخلف الطوعي عن دفع النفقة العائلية.
- عدم تمثيل الطفل.
- الاستيلاء بالخداع أو على أموال التركة قبل تقسيمها أو الصندوق الاجتماعي.
- إصدار شيك بدون رصيد.
- التلف أو تدمير الممتلكات الأجنبية بصورة متعمدة.
- الضرب والجرح غير العمد والمتعمد دون الإصرار أو حمل السلاح.
- الاعتداء على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية.
- الرعي في أرض غير ملك للشخص الذي يقوم بها.
- الغش في الغذاء أو الخدمات الأخرى.
عصام طوالبي
محامي مستشار قانوني في الوساطة
مكتب محاماة متخصص في الطرق الودية لحل النزاعات
59 حي أبرمون، الرستمية، بوزريعة،
الجزائر، 16000
00213773369143
contact@toualbi-avocat.net